جواد الخني يكتب :جريمة جنائية جزائرية تَسْتَوْجِبُ العقاب وعدم التكرار

إنها جريمة بشعة ضد الإنسانية وضد القواعد والمعايير الدولية لحقوق الانسان في مواجهة المدنيين العُزّل .

مقتل شابين مغربيين بجنسية فرنسية، يوم الثلاثاء 29 غشت 2023 بعدما كانا يمارسان الرياضة المائية على متن دراجة من نوع “جيت سكي” ،الهالكان كانا قد دخلا رفقة 3 آخرين خطأ إلى المياه التابعة للجزائر على مستوى “مرسى بن مهيدي”، ليتعرّضا لإطلاق نار من قبل عناصر خفر السواحل الجزائرية.

وأُدْخِلَ الهالك بلال قيسي الحامل للجنسية المغربية والفرنسية والأب لطفلين، المستشفى الإقليمي الدّراق، حاملاً ثلاث رصاصات في جسده، ليتم في اليوم الموالي دفنه بمقبرة سيدي حازم ببني أدرار، ضواحي وجدة، بعدما عثر صياد على جثته قرب السعيدية، فيما تحتجز السلطات الجزائرية جثة الضحية الثاني عبد العالي مشيور ، الذي تلقّى بدوره رصاصة ولفظته الأمواج بأحد شواطئ الضفة الأخرى، كما اعتقلت الشاب إسماعيل الصناب في أحد سجونها بشكل قسري وتعسفي، بعد “محاكمته” بشكل صوري في غياب للمحاكمة العادلة (من دفاع وعلنية الجلسات ).والحكم عليه ب 6 أشهر نافذة وغرامة مالية.

فيما الناجي محمد قيسي يواصل رحلة البحث عن العدالة الدولية في مساءلة المعتدين، حيث دفاعه بمحل إقامته بباريس تقدم بشكاية ضد العسكر الجزائري لدى الإدعاء العام الفرنسي بتهمة “القتل العمد باستعمال الرصاص الحي وعدم تقديم المساعدة لأشخاص في حالة خطر” والذي أوكلت مهمته إلى الفرقة الجنائية التابعة للشرطة القضائية في باريس.

إن ماحصل انتهاك لحماية سلامة الأشخاص في البحار ومقتضيات الاتفاقية الدولية لحماية الحياة البشرية في البحر المعتمدة بتاريخ 1 نونبر 1974 وأيضا ما تَكْفُلُهُ الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار لسنة 1979 وباقي المواثيق الدولية لحقوق الانسان.

جريمة وسلوك عدواني بشكل مُمَنْهَج في مواجهة عدة أشخاص مدنيين تنتهك القواعد الدولية لاستخدام القوة المُميتة من طرف الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون، كما هو مدوَّن في مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون. حيث لا يجوز للموظفين استخدام الأسلحة النارية ضد الأشخاص إلا في حالة الدفاع عن النفس أو الدفاع عن الآخرين ضد تهديد وشيكٍ بالموت أو الإصابة الخطيرة، لمنع ارتكاب جريمة بالغة الخطورة تنطوي على تهديد خطير للحياة، وللقبض على شخص يُشكِّل مثل هذا الخطر ويقاوم سلطتهم، أو لمنع هروبه، وفقط عندما تكون الوسائل الأقل تطرُّفا غير كافية لتحقيق هذه الأهداف. وعلى أية حال، لا يجوز استخدام الأسلحة النارية القاتلة عن قصد إلا عندما يتعذر تماما تجنبها من أجل حماية الأرواح. “

المعايير الدولية تحمي سلامة السُّياح وسلامة المدنيين إذ ينبغي على الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون التعريف بأنفسهم على هذا النحو وتوجيه تحذير واضح على عزمهم على استخدام الأسلحة النارية، مع ما يكفي من الوقت لمراعاة التحذير، ما لم يكن ذلك على نحو غير ملائم من شأنه أن يجعل المسؤولين عن إنفاذ القانون معرَّضين للخطر أو من شأنه أن يخلق مخاطر الموت أو الأذى الجسيم لأشخاص آخرين، أو ما من شأنه أن يكون غير مناسب بشكل واضح أو دون جدوى في ملابسات الحادث.” ولايُقبل التذرع بطاعة الرؤساء في مخالفة القوانين.

نحن أمام جار السوء بعقيدة تحمل كل أشكال الحقد والضغينة و العنصرية والمس بالحق المقدس في الحياة ستظل موسومة في التاريخ الأسود لنظام “الكابرانات” وأوامر غير قانونية في أفعال جنائية تستوجب العقاب وعدم التكرار.


شاهد أيضا
تعليقات
تعليقات الزوار
Loading...