القنيطرة:اليوم السابع
على اثر ردود الفعل التي أثارها نشر وزارة الطاقة و المعادن و البيئة لقرارين وزاريين، الأول رقم 1339.20 و المتعلق بتحديد لائحة النفايات غير الخطرة التي يمكن الترخيص باستيرادها، و الثاني رقم 1340.20 و المتعلق بتطبيق بعض مقتضيات المرسوم رقم 2.17.587 بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها، ثمنت الوزارة في بلاغ لها تفاعل جمعيات المجتمع المدني مع نشر القرارين الوزاريين ونحيي يقظتها اتجاه القضايا المتعلقة بالبيئة .
وقال البلاغ أن المغرب ملتزم اليوم وكما دائما بعدم قبوله استيراد أي نفايات سامة ومضرة بالبيئة والغير خاضعة للمعايير الوطنية والتي تؤطرها المادة 42 من القانون رقم 28.00 الصادر بتاريخ 07 دجنبر 2006 والمتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها.
وأشار المصدر نفسه،أن المغرب يستورد ومنذ سنوات طويلة مجموعة من النفايات الغير سامة والغير مضرة بالبيئة والتي يتم استخدامها في مجموعة من الصناعات التحويلية، فمثلا في الفترة الممتدة بين 2016 و 2019 (أي قبل صدور القرارين)، استورد المغرب ما يقارب مليون و600 ألف طن من هذه النفايات والتي تشكل موادا أولية للطاقة والصناعة مثل النسيج والبلاستيك والورق والمعادن، الخ…. ومع ذلك، فالمغرب لا يحظى إلا بنسبة قليلة من هذه النفايات التي تخضع لتسابق ومنافسة حادة بين الشركات الدولية، خصوصا مع التطور الذي يعرفه مجال تدوير و إعادة استعمال النفايات في إطار ما يسمى الاقتصاد الأخضر والدائري.
واعتبر المصدر ذاته، أن القرارين السالفي الذكر جاءا ليؤطرا عمليات استيراد هذه النفايات غير الخطرة وليس للترخيص باستيرادها، لأن استيراد هذه النفايات كان يتم منذ سنوات (كما أوضحنا سابقا)، والقرارين الجديدين سيمكنان من ضمان تأطير قانوني متكامل ومحكم لعمليات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها.
وسجل البلاغ الذي توصل” اليوم السابع” بنسخة منه أن نفايات المغرب يتم تدويرها و الاستفادة منها داخليا وهي لا تكفي لسد حاجيات المغرب الداخلية، و يتم فقط تصدير النفايات التي لا يمكن تثمينها أو معالجتها على المستوى الوطني، فمثلا تم السماح بتصدير مايقارب 11 ألف و 600 طن فقط من النفايات الخطرة (زيوت صناعية، معادن خطيرة، ومذيبات، إلخ… ) خلال الفترة من 2016 إلى 2019.
وأضاف البلاغ أن استيراد النفايات يخضع لمجموعة من المعايير والشروط أهمها ضمان عدم تأثيرها على البيئة، كما أنه يسمح فقط باستيراد النفايات التي سيتم تثمينها وتدويرها لا طمرها، كما تجدر الإشارة إلى أن النفايات التي يمكن الترخيص باستيرادها تم تحديدها استنادا إلى المرسوم رقم 02.07.253 الصادر بتاريخ 18 يوليوز 2008.
مبرزا أن هناك مسطرة جد دقيقة يتم اعتمادها من أجل الحصول على الرخص المتعلقة باستيراد هذه النفايات تتضمن مجموعة من الإجراءات والتدابير الوقائية المواكبة كفرض ضمانة مالية على الشركات العاملة في هذا الميدان وإلزامها بتقديم بطاقة تقنية لتعريف هذه النفايات ووثيقة التحاليل المخبرية وشهادة الموافقة البيئية.
معلنا البلاغ الصحفي أن مصالح الوزارة تبقى رهن إشارة جمعيات المجتمع المدني وغيرهم من أجل تقديم تفاصيل دقيقة أخرى حول الموضوع