عمم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مذكرة موجهة إلى الولاة والعمال ورؤساء الجماعات، /مديرية الجماعات الترابية /بشأن تطبيق مقتضيات القانون رقم 14.25، المغير والمتمم للقانون رقم 47.06
حيث حث فيها العمل والاستعانة بنظام تحديد المواقع (GPS) ونظام المعلومات الجغرافية (SIG) ونظام العنونة لإعداد خرائط حديثة للجماعة تبين نفوذها الترابي وتحدد مدارها الحضري.
وتم تحديد المحطات الصيفية والشتوية، ومحطات الاستشفاء بالمياه المعدنية، والتي يتم تحديد الدوائر التي يفرض داخلها الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بنص تنظيمي. مع تحديد باقي المناطق المشمولة بتصميم للتهيئة.
وتحديد المقاطعات في حالة الجماعات ذات نظام المقاطعات والأحياء الموجودة بهذه المقاطعات. بالإضافة إلى تحديد الأحياء والقطاعات والدواوير المتواجدة بتراب الجماعة.
وارتفع سعر الضريبة المفروضة على الأراضي غير المبنية الموجودة بالمناطق المجهزة من 15 إلى 30 درهم للمتر المربع.
كما انتقل سعر الضريبة من 5 إلى 15 درهما للمتر المربع بالنسبة للأراضي غير المبنية الموجودة بالمناطق متوسطة التجهيز، والتي تتوفر على الأقل على الطرق وشبكات الماء والكهرباء.
و سعر الضريبة من نصف درهم إلى درهمين للمتر المربع بالنسبة للأراضي غير المبنية الواقعة بالمناطق ضعيفة التجهيز، والتي تفتقر إلى كل أو أغلب المرافق والشبكات العمومية الأساسية.
يتعين على مجالس الجماعات تحيين القرارات الجبائية من خلال اتخاذ مقررات يتم بموجبها تحديد سعر الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، واتخاذ قرارات جبائية، متضمنة أسعار الرسم التي حددها المجلس. كما يتوجب على هذه المجالس تبليغ الملزمين بتحيين القرار الجبائي ومعالجة طلبات الإعفاء، إضافة إلى توفير الظروف الملائمة لعمل القباض الجماعيين.