القنيطرة :جامعة ابن طفيل و”انتهاك” المعطيات والبيانات الخاصة لـ ‘الطلبة والخريجين ‘،ومنتدى حقوقي يراسِلُ المداوي وابن التهامي ،اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

ويطالب المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان ،في رسالته التي حصل “اليوم السابع” على نسخة منها، من اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أن “تتدخل تلقائيا “بالنظر لاختصاصها  في “المراقبة والتحقيق”، إذ يحق للجنة إجراء التحقيقات وعمليات التفتيش التي تخولها مراقبة معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي مع ترتيب الآثار.

القنيطرة :اليوم السابع

كشفت رئاسة جامعة ابن طفيل في خبر عممته ، أنها ستشارك بعض بيانات الطلبة والخريجين (مثل رقم البطاقة الوطنية والشعبة) مع CNSS و CNOPS.
والهدف تتبع إحصائيات التشغيل والاندماج المهني.وأشار المصدر نفسه، أن الأمان بخصوص  البيانات ستكون “محمية وسرية”.
حيث سيتم الاحتفاظ بها لسنة واحدة فقط، ثم تصبح مجهولة الهوية.
وحسب رئاسة جامعة ابن طفيل  بشأن  الحقوق، فيضمن القانون (09-08) للطلبة حق الوصول لبياناتهم، تصحيحها، أو الاعتراض على استخدامها.”

ولفت المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان ،في رسالة لعزالدين المداوي ،وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ،ورئيس جامعة ابن طفيل بالنيابة ،محمد ابن التهامي،  أن الأصل قبل أية خطوة كان مطلوبا ومفروضا “الاستشارة مع المعنيين” ،بدل استغلال المعطيات والبيانات التي في حوزة الادارة بشكل أحادي ضدا على القانون والتشريعات ذات الصلة  في الحماية من أي خروقات.

وشدد جواد الخني رئيس المنتدى في رسالته ،أن عمليات “جمع ومعالجة  البيانات وتعميمها ” دون إخبار واستئذان صاحبها أو أصحابها من جهة أو دون ترخيص أو تصريح من لدن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي” (CNDP) فعل ينتهك القانون…

وشدد المنتدى أنه حماية المعطيات الشخصية تحظى بمكانة دستورية، إذ نص الفصل 24 من الدستور: ” لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة. لا تنتهك حرمة المنزل. ولا يمكن القيام بأي تفتيش إلا وفق الشروط والإجراءات، التي ينص عليها القانون. لا تنتهك سرية الاتصالات الشخصية، كيفما كان شكلها…” .كما نص الدستور على نفس الحماية بشكل غير مباشر في الفصل 27 من الدستور التي تنص على الحق في الحصول على المعلومة، ولكن ليس كل معلومة، إذ استثنى ” كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية وأمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد” كما جاء في هذا الفصل. حيثإرتقت  حماية المعطيات من الإطار القانوني إلى الإطار الدستوري الذي يعتبر مستوى أعلى مرتبة على القانون من حيث التراتبية والمكانة والإلزام.

وبعد الوثيقة الدستورية  يأتي القانون رقم 09.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.15 صادر في 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009) المتعلق ب”حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي”.

كما طالب المنتدى في رسالته التي حصل “اليوم السابع” على نسخة منها، من اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أن “تتدخل تلقائيا “بالنظر لاختصاصها  في “المراقبة والتحقيق”، إذ يحق للجنة إجراء التحقيقات وعمليات التفتيش التي تخولها مراقبة معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي مع ترتيب الآثار.


شاهد أيضا
تعليقات
تعليقات الزوار
Loading...