على خلفية ملف “فقيه” جماعة الزميج ..فتيحة شتاتو ، المحامية بهيأة الرباط، عضو المكتب التنفيذي لفدرالية رابطة حقوق النساء لـ “اليوم السابع” القانون وحده غير كاف لابد من التوعية والتحسيس و التربية الجنسية و حان الوقت لملاءمة القانون الجنائي لدستور 2011والاتفاقيات الدولية المصادقة عليها

اثر  التطورات  الماسة  بالفتيات والانتهاكات التي تلحقهن آخر القضايا “فقيه” جماعة الزميج  ،بطنجة المشتبه في ارتكابه لجناية اغتصاب قاصرات  وهتك عرض آخريات بالعنف بالكُتاب القرآني .“اليوم السابع”  التقت  فتيحة شتاتو  ،  محامية بهيأة الرباط،عضو المكتب التنفيذي لفدرالية رابطة حقوق النساء، حول الجوانب القانونية والاجتماعية والآليات المؤسساتية ،فكان الحوار التالي.

الرباط/اليوم السابع-حاورتها:ايمان الونطدي

1/بداية ،ماذا عن الجانب القانوني في قضية فقيه  جماعة “الزميج” بطنجة؟

إن ظاهرة الاغتصاب يدخلها المشرع المغربي في الباب المتعلق بالجرائم الماسة بالآداب العامة أي تتعلق بمس الأخلاق وبالمجتمع .يعاقب عليها الفصل 486من القانون الجنائي المغربي يعرفه ” أي الاغتصاب هو مواقعة رجل لامرأة دون رضاها.والعقوبة من 5الى10سنوات،غير أنه إذا كانت الضحية قاصر من 10الى20سنة.

الفصل 487 من نفس القانون يشدد عقوبة مرتكبي جريمة الاغتصاب اذا كان الفاعل: من أصول الضحية،او ممن لهم سلطة عليها أو وصيا عليها أو خادما بالأجرة عندها أو عند أحد الأشخاص السالف ذكرهم، أو إذا كان موظفا دينيا أو رئيسا دينيا وكذلك أي شخص استعان في اعتدائه بشخص آخر أو عدة اشخاص .

كانت العقوبة تسقط إذا تزوج الجاني المغتصَبة.مما كان يسبب مآسي، فقد سبق أن تم تزويج قاصر بمغتصبها فانتحرت.وهي ما يسمى بقضية امينة الفيلالي بالعرائش، تعالت الأصوات النسائية الحقوقية فكان تعديل النص فالغيت الفقرة الثانية من الفصل475 من القانون الجنائي المغربي:الفقرة التي كانت تعفي الجاني من عقوبة الحبس في حالة زواجه من المجني عليها .

2/هل  المدخل القانوني لوحده كاف لمعالجة الظاهرة؟

 يبقى القانون وحده غير كافيا،فلابد  أيضا ،من التوعية والتحسيس و التربية الجنسية،.كما أنه حان الوقت لملاءمة القانون الجنائي لدستور 2011,والاتفاقيات الدولية المصادقة عليها .

 إذ لا يُعقل أن يظل القانون الذي صدرسنة 1962ساري المفعول الى اليوم خاصة أن فيه تمييز وحيف ويفتح الباب أمام الإفلات من العقاب خاصة في مثل هذه الاعتداءات الجنسية ،حيث يجعل الإثبات على عاتق المرأة مع أن الاغتصاب يقع في الغالبية في أماكن مغلقة،   ويجب أن تكون العقوبة المنصوص عليها واضحة و لا يُترك المجال للسلطة التقديرية للقاضي وإنما تكون العقوبة مشددة وليس من /إلى.

بخصوص مسألة العفو ،موقفكم ؟

يجب أن لا يكون هناك عفو في مثل هذه القضايا ،فالأصل تشديد العقوبات في القانون الجنائي تجاه المتهمين في قضايا الاعتداء الجنسي على الأطفال. وأيضا ملاءمة القانون المغربي في هذا المجال مع القوانين والاتفاقيات الدولية بهدف حماية الأطفال والتصدي لكل الانتهاكات ،وعدد من المواقف والانشغالات التي عبرنا عنها في مناسبات مختلفة  تروم الحماية  والنهوض وتطبيق مقتضيات الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل للتصدي لمختلف أشكال وأوضاع الطفولة بالمغرب لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال وحمايتهم منها، بما في ذلك العنف البدني والنفسي والجنسي والتعذيب والعنف المنزلي والإهمال، وسوء المعاملة التي ما فتئت تعرف انتهاكات مستمرة مع التفعيل الأمثل للآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا الانتهاكات تفاعلا مع اتفاقية حقوق الطفل ومقتضيات البروتوكول الاختياري الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل وتوصية اللجنة المعنية بحقوق الطفل المتعلقة بدور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في تشجيع وحماية حقوق الطفل لدفع  الدول الأطراف على إنشاء مؤسسة مستقلة لتعزيز ورصد تنفيذ الاتفاقية.

 


شاهد أيضا
تعليقات
تعليقات الزوار
Loading...